الذهب أم الفضة — أي النصاب أفضل؟
النصاب مقسوم على عالمين: ذهب 85 جراماً، وفضة 595 جراماً. النسبة واحدة (2.5%) والاختلاف في الحدّ الذي تجب عنده الزكاة.
المقارنة.side by side
| الذهب | الفضة | |
|---|---|---|
| النصاب الشائع | 85 جم خالص | 595 جم |
| النصاب الدقيق | 87.48 جم | 612.36 جم |
| بالتولة | 7.29 | 51.01 |
| النسبة | 2.5% | 2.5% |
| يُقاس بـ | الوزن الخالص | الوزن الصافي |
أي النصاب أدنى قيمة؟
نصاب الفضة أدنى قيمة. الفضة أرخص بكثير من الذهب للوزن الواحد، فـ 595 جراماً فضة تعادل مبلغاً أصغر من 85 جراماً ذهباً. وهذا يعني أن عتبة الزكاة أدنى، فيدخل في نطاقها عدد أكبر منأصحاب المال.
لكن القيمة تتغير يومياً. لعرض قيمة كل نصاب بالدرهم الآن، افتح صفحةنصاب اليوم.
أقوال المذاهب
| المذهب | القول في النصاب |
|---|---|
| الحنفية | الذهب (وقيل: الأقل منهما) |
| المالكية | الأقل قيمة بين الذهب والفضة |
| الشافعية | كل منهما، والأحوط الفضة لأنها أدنى |
| الحنابلة | الذهب |
المسألة من الخلاف المعتبر، والحاسبة تبدأ من نصاب الفضة (الأدنى) لأنها الأوسع أثراً. يمكنك التبديل من خيارات الحاسبة.
أصل النصابين في النصوص
أستدل بهما النبي ﷺ. فالنصاب ورد في الحديث بعينه: «خمسة وستون مثقفاً»، وعليه فُقسِّم نصاب الفضة. وحديث «عشرون Din إطاراً» في نصاب الذهب. وكلاهما وارد بصحيح مسلم.
ولهذا التقدير الشائع 85 جراماً ذهباً هو في الحقيقة تقريب 20 ديناراً بعد تخفيض الوزن، والنسبة معتبرة. أما التقدير الدقيق 87.48 جراماً فيبني على حساب 20 مثقفاً كاملاً.
إن كان عندي ذهب فقط
لا مشكلة. إن ملكت ذهباً 85 جراماً خالصاً فزكاته واجبة بالاتفاق. وإن ملكت ذهباً أقل من ذلك فلا زكاة، حتى لو كانت قيمته تفوق نصاب الفضة — لأن النصاب يُقاس بالوزن لا بالقيمة.
أسئلة شائعة
هل زكاة الذهب مثل زكاة الفضة؟
النسبة واحدة وهي 2.5% في كل منهما. والفرق في النصاب: الذهب 85 جراماً خالصاً، والفضة 595 جراماً. أي أن النصابين مستقلان، يقارن كل واحد منهما بمثله.
النصاب أيهما أقل قيمة: الذهب أم الفضة؟
الفضة أدنى قيمة بكثير. لأن 595 جراماً من الفضة تعادل مبلغاً أصغر بكثير من 85 جراماً من الذهب. ولهذا يوصي كثير من العلماء باستخدام نصاب الفضة لأنه أوسع في إدراج الفقراء.
هل أستخدم نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟
لكل مذهب قول. الحنفية والحنابلة يرون نصاب الذهب، والمالكية والشافعية يقبلون الاثنين. لكن الأيسر وأوسع أثراً هو نصاب الفضة لأنه أدنى قيمة.
لماذا نصاب الفضة 595 جراماً وليس 85 جراماً من الذهب؟
لأن النصوص وردت بعينها. فالنصاب الشرعي في الفضة خمسة وستون مثقفاً، أي نحو 595 جراماً. وفي الذهب عشرون ديناراً، أي نحو 85 جراماً. فالنصابان أصلان في الشريعة، وكلاهما معتبر.
ماذا لو كان عندي ذهب فقط وليس فضة؟
لا مشكلة. إن ملكت ذهباً 85 جراماً خالصاً فزكاته واجبة. وإن ملكت ذهباً أقل من ذلك فلا زكاة، حتى لو كانت قيمته تفوق نصاب الفضة، لأن النصاب يقاس بالوزن لا بالقيمة.